كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

3/ 392 - " عن أيوب قال: أمَرَ عثمانُ بنُ عفانَ أن يُشْتَرى له رَقيقٌ، وقال: لا تُفَرِّقْ بينَ الوالدةِ وولَدِهَا ".
ق (¬1).
3/ 393 - " عن حكيم بنِ عقالٍ قال: نهانى عثمانُ بنُ عفانَ أَنْ أُفَرِّقَ بين الوالدةِ وَوَلدِهَا في البيعِ ".
ق (¬2).
3/ 394 - " عن أسدِ بن الصَّلْتِ: أَنهُ سَمِعَ عُثمَانَ وهو على المِنْبَرِ يقولُ: يَأَيُّهَا الناسُ إياكم والمَيْسر - يريدُ النَّرد - فإنها قد ذُكِرَتْ لى أنها في بيوتِ نَاسٍ مِنْكم، فَمَنْ
¬__________
= وعثمان بن عفان، وطلحة، وعبادة بن الصامت، وقيل: لم يسمع منهما، وأبى قتادة وأبى الدرداء، وابن أبي أسيد، وأسامة بن زيد، وحسان بن ثابت، وغيرهم وعنه ابنه عمر وأولاد إخوته ... إلى آخره.
ثم ذكر أنه لم يسمع من طلحة ولا من عبادة بن الصامت، فأما عدم سماعه من طلحة فرواه ابن أبى خيثمة والدورى عن ابن معين، وأما عدم سماعه من عبادة فقاله ابن خراش، ولئن كان كذلك فلم يسمع أيضًا من عثمان ولا من أبي الدرداء فإن كلا منهما مات قبل طلحة. والله أعلم.
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 4 ص 175 حديث رقم 10040 في (محظورات متفرقة) بلفظ: عن أيوب قال: أمر عثمان بن عفان أن يشترى له رقيق، وقال لا تفرق بين الوالدة وولدها.
وعزاه إلى (السنن الكبرى للبيهقى).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 9 ص 126 كتاب (السير) باب: التفريق ين المرأة وولدها، بلفظ: حدثنا عبد الله، عن معمر، عن أيوب قال: أمر عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن يشترى له رقيق وقال: لا يفرق بين الوالد وولده، وروى هذا موصولًا.
(¬2) الأثر في كنز العمال، ج 4 ص 175 حديث رقم 10041 في (محظورات متفرقة) بلفظ: عن حكيم بن عقال قال: نهانى عثمان بن عفان أن أفرق بين الوالدة وولدها في البيع.
وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى - رضي الله عنه - ج 9 ص 126 كتاب (السير) باب: التفريق بين المرأة وولدها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا على بن حمشاذ، أخبرنى يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبى الليث حدثهم، ثنا الأشجعى، عن سفيان، عن أيوب السختيانى، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال قال: نهانى عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - أن أفرق ... الأثر.

الصفحة 65