كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
(¬1)
4/ 968 - "عَنْ عَلىٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَيَقولُ: هُنَّ حَرَامٌ وإِلَى يَوْمِ الْقِيَامةِ".
خط في الأفراد، وقال: وتفرد به أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، كر، وأحمد المذكور قال ابن مساعد: كذاب (¬2).
4/ 969 - "عَنِ الْوَليدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبِيهِ: أَنَّ ابْنَ جَرْمُوزٍ لَمَّا قَتَل الزُّبَيْرَ جَاءَ إِلَى
¬__________
(¬1) ورد الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج 5 ص 463 رقم 1324 كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، باب: الخلوة بالأجنبية، بلفظه، وعزاه إلى النسائى.
وفى مسند أحمد، ج 4/ 203 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أنه أرسل إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى فرغ من حاجته، سأل المولى عَمْرًا عن ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا - أو نهى - أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن.
(¬2) ترجمة (أحمد بن محمد بن عمر) في ميزان الاعتدال، ج 1 ص 147 برقم 574 وقال: هو أحمد بن محمد بن عمر، أبو بكر المُنَكَدِرى الخراسانى، كان بعد الثلاثمائة.
وقال الحاكم: له أفراد وعجائب. قال الإدريسى: يقع في حديثه المناكير، ومثله - إن شاء الله - لا يتعمد الكذب.
وسألت محمد بن أبى سعيد السمرقندى الحافظ عنه، فرأيته حسن الرأى فيه، وسمعته يقول: سمعت المنكدرى يقول: أناظر في ثلاثمائة ألف حديث، فقلت: هل رأيت بعد ابن عقدة أحفظ من المنكدرى؟ قال: لا.
وأخرجه مسند أبى يعلى الموصلى، ج 1 ص 434 برقم 316/ 576 بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن حسن، وعبد الله ابنى محمد بن على، عن أبيهما، عن على، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحُمر الأهلية.
وقال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه الحميدى برقم (37)، وأحمد 1/ 79، والبخارى في النكاح (5115) باب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرًا، ومسلم في النكاح (1121) باب: نكاح المتعة، والترمذى في النكاح (1121) باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وفى الأطعمة (1795) باب: ما جاء في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والدارمى في النكاح 2/ 140 باب: النهى عن متعة النساء، من طرق: عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد ... إلخ.