كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
4/ 1019 - "عَنْ علىٍّ قَالَ: لَيْسَ فِى المَالِ الْمُسْتَفَاد زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
أبو عبيد، في (¬1).
4/ 1020 - "عَنْ علىٍّ قَالَ: فِى كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نصْفُ دِينَارٍ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِيِنَ دِينَارًا دِينارٌ، وَفِى كُلِّ مَائَتِىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَبِالْحسَابِ".
أبو عبيد، وابن جرير (¬2).
4/ 1021 - "عَنْ علىٍّ قَالَ: لَيْسَ فِى الإِبِلِ الْعَوَامِلِ، وَلاَ فِى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ".
أبو عبيد، ونعيم بن حماد في نسخته، وابن جرير، ق (¬3).
¬__________
= رقم 1220 بلفظ: وأما الذى يكون غير مرجو فَإِنَّ يزيد حدثنا، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة (*) عن علي في الدين المظنون قال: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 150 كتاب (الزكاة) باب: زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن الكارزى، أنبأ علىُّ بنُ عبدِ العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث على في الرجل يكون له الدين المظنون قال يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا.
(¬1) الأثر في كتاب السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، ج 4 ص 103 بلفظ: قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث، عن علىّ - رضي الله عنه - مرفوعًا: ليس في مال زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ.
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد ص 411 رقم 1122 باب زكاة المال المستفاد أثناء الحول، بلفظه. وقال محققه: رواه أبو داود، وأحمد، والبيهقى.
(¬2) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (هل تضم الدنانير إلى الدراهم في الزكاة) ص 420 رقم 1160 بلفظه وقال محققه: رواه ابن أبى شيبة.
(¬3) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب: ما يسقط من الماضية، ج 4 رقم 116 بلفظه.
وقال المحقق: قلت: في هذه العبارة نظر، إذ الإسقاط يقتضى سابقة الوجوب، ولا وجوب في العوامل أصلًا. =
===
(*) عبيدة هو: عبيدة السلمانى، قال في المعارف: هو عبيدة بن قيس السلمانى من مراد. أسلم قبل وفاة النبي بسنتين ولم يلق رسول الله. اه: محقق.