كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَل أَوْصَيْتَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: كيْفَ؟ قُلْتُ: أَوْصَيْتُ بِمَالِى كُلِّهِ، قَالَ: فمَا تَرَكْتَ لِوَرَثَتِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ، قَالَ: أَوصِ بِالْعُشْرِ، واتْرُكْ سَائِرَهُ لِوَرَثَتِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى تَركْتُ وَرَثَتِى أَغْنيَاءَ بِخَيرٍ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: أَوصِ بِالثُّلُث والثُّلث كَثِير. قَالَ أبُو عَبْدِ الرَّحَمنِ السُّلَمِىَّ: فَمِنْ ثَمَّ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ".
أبو الشيخ في الفرائض (¬1).
4/ 1056 - "عَن ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِىٍّ: فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَركَ ابْنَتَهُ وَمَوْلاَهُ، قَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، ولِلْمَوْلَى النِّصْفُ، قَالَ ذَلكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَفَعَلَهُ".
أبو الشيخ فيه (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في سنن الترمذى كتاب (الوصايا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) باب: ما جاء في الوصية بالثلث، ج 3 ص 291 رقم 2199 ذكر الحديث بنحوه وزيادة: عن سعد بن أبى وقاص، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا ... فأتانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودنى ... الأثر بمعناه لا بلفظه. ط دار الفكر.
وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى في كتاب (الوصايا) باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، ج 5 ص 365 قال في شرح حديث سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - في الوصية قال في شرحه للحديث: وكذا النسائى من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن سعد، وفيه: "فقال: أوصيت؟ فقلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالى كله. قال: فما تركت لولدك؟ " وفيه: "أوص بالعشر، قال: فما زال يقول وأقول: حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير. . " إلخ.
(¬2) ويشهد لهذا ما رواه البيهقى في سننه كتاب (الفرائض) باب: الميراث بالولاء، ج 6 ص 241 بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، أنا سفيان بن سعيد، عن سلمة بن كهيل قال: "رأيت المرأة التى ورثها علىٌّ - رضي الله عنه - فأعطى الابنة النصف والموالى النصف".
ثم قال البيهقى: الرواية في هذا (عن على - رضي الله عنه -) مختلفة، فروى عنه هكذا، وساق رواية أخرى عن أبى الحسن بن الفضل ... عن حبّان الجعفى قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال: كان على - رضي الله عنه - يعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ويرد ما بقى على الابنة.
وما يؤيد رواية المصنف في نفس المصدر، ص 241 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبى بردة: أن رجلًا مات وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ومواليه النصف. وهذا أيضًا مرسل.