كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 1057 - "عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلىٍّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرِثَ (الرَّجُلُ) أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ (إِخْوَتهِ) لأَبَيهِ".
أبو الشيخ (¬1).
4/ 1058 - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَطعَمَ جَدَّتَيْنِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ، فَإِنْ لَمْ تُوجدْ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ".
أبو الشيخ (¬2).
4/ 1059 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَوْصَانِى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلنِى بِسَبْع قِرَبٍ مِنْ بِئْر غَرْسٍ".
أبو الشيخ في الوصايا، وابن النجار (¬3).
4/ 1060 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ! سَيُقْتَلُ مِنْكُمْ سَبَعَةُ نَفَرٍ خَيَارُكُمْ، مَثَلُهُمْ كمَثَلِ أَصْحَابِ الأُخْدُود، مِنْهُمْ حُجْرُ بْنُ الأَدْبَرِ وَأَصْحَابُهُ، قَتَلَهُمْ مُعَاوِيةُ بِالْعَذْرَاءِ مِنْ دِمَشْقَ، كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوَفَةِ".
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل وفى مجمع الزوائد: أن يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه، انظر مجمع الزوائد كتاب (الفرائض) باب: في الإخوة، ج 4 ص 229 عن على بلفظ: وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه، وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق.
(¬2) في مجمع الزوائد كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في الجد، ج 4 ص 227 بنحوه عن عبادة بن الصامت، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وأحمد، وفى أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.
وأخرج البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدة والجدتين، ج 6 ص 235 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، نا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا بن يعقوب، ثنا محمد بن أبى بكر، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثنى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء" قريب من حديث الباب. وقال: إسحاق عن عبادة مرسل.
(¬3) الأثر أخرجه ابن حجر في فتح البارى بشرح صحيح البخارى كتاب (الوصايا) باب: الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وصية الرجل مكتوبة عنده" ج 5 ص 362 قال: وفى سنن ابن ماجه من حديث على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنا مت فغسلونى بسبع قرب من بئر غرس" وكانت بقباء، وكان يشرب منها.

الصفحة 733