كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
4/ 1083 - " عن عَلِىٍّ قَال: أَصابَنِى جُرحٌ فِى يَدِى، فَعصبْتُ علَيْهِ الْجبائِرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - فَقُلتُ: أَمسح عَلَيْهَا أَوْ أَنْزِعُها. قَالَ: بلْ امْسح عَلَيْها ".
ابن السنى (¬1).
4/ 1084 - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ ".
ش (¬2).
4/ 1085 - " عن عَلِىٍّ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحلُّ لهُ أُمُّها؟ قال: هِىَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ".
ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم (¬3).
4/ 1086 - "عَنْ عَلِىٍّ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرأَتَه ثَلاَثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ"
¬__________
(¬1) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى، ج 9 ص 622 رقم 27698 كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: طهارة المعذور. بلفظه وعزوه.
(¬2) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى، ج 6 ص 277 كتاب (الرضاع) من قسم الأفعال. بلفظه عزوه.
والأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 290 كتاب (النكاح) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، بلفظ: جرير، عن ليث، عن زبيد قال: قال على: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
(¬3) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى ج 16 ص 514 رقم 5692 كتاب (النكاح) من قسم الأفعال، باب: محرمات النكاح. بلفظه عزوه.
والأثر أورده ابن أبى شيبة في كتابه المصنف في الأحاديث والآثار، ج 4 ص 171 كتاب (النكاح) باب: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: قال على: هى بمنزلة الربيبة.
والأثر في الدر المنثور في التفسير المأثور، لجلال الدين السيوطى ج 2 ص 473 (تفسير سورة النساء) آية 23 بلفظ: وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عن على بن أبى طالب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحل أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة.