كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

ق (¬1).
4/ 1087 - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ واحِدٍ فَقَدْ بانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
عد، ق (¬2).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى 9 ص 706 رقم 28068 كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال، باب التحليل. بلفظه وعزوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 334، 335 كتاب (الخلع) والطلاق) باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات بلفظ: (أخبرنا) أبو عمرو الرزجاهى، ثنا أبو بكر الإسماعيلى قال: قرأت على أبى محمد إسماعيل بن محمد الكوفى، نا أبو نعيم الفضل بن دكين، نا حسن، عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى، عن على - رضي الله عنه - فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وحدثنا أبو نعيم، أنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على - رضي الله عنه - قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(¬2) الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى، ج 9 ص 705 رقم 28060 كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال. باب: التحليل. بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج 7 ص 339، 340 كتاب (الخلع والطلاق) باب: من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك.
بلفظ: (أخبرنا) أبو سعد أحمد بن محمد المالينى، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ، نا محمد بن عبد الوهاب بن هشام، نا على بن سلمة اللبقى، ثنا أبو أسامة، عن الأعمش قال: كان بالكوفة شيخ بقول: سمعت علىَّ بنَ أبى طالب - رضي الله عنه - يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقًا واحدًا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه. قال: فأتيته فقرعت عليه الباب، فخرج إلى شيخ، قلت له: كيف سمعت علىّ بن أبى طالب - رضي الله عنه - يقول فيمن طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد؟ قال: سمعت على ابن أبى طالب - رضي الله عنه - يقول: إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة. قال: فقلت له: أين سمعت هذا من على - رضي الله عنه -؟ قال: أخرج إليك كتابًا؟ فأخرج، فإذا فيه (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هذا ما سمعت من على بن أبى طالب - رضي الله عنه - يقول: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ =

الصفحة 743