كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)
4/ 1099 - " عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَان أُخْتَانِ، وَعَلاَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى؟ قالَ: لاَ، حَتَّى يُخْرِجَها مِنْ مِلْكهِ، قيل: فإِنْ زَوَجَهَا عَبْدَهُ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلكِهِ ".
ش، وابن جرير، وابن المنذر، ق (¬1).
4/ 1100 - " عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلىَّ بْنَ أَبِى طالِبٍ فَقُلتُ: إِن لِى أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينِى، اتَّخَذْتُ إِحْداهُمَا سُرِّيَّةً وَوَلَدَتْ لِى أَوْلاَدًا، ثُمَّ رَغِبْتُ فِى
¬__________
= فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم ".
قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ابن الحارث.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، ج 1 ص 155 من طريق القواريرى، ومن طريق سويد بن سعيد، أخبرنا على بن مسهر، والبزار برقم (539) من طريق أبى كامل الجحدرى، حدثنا عبد الواحد بن زياد: ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد، ج 2 ص 127 وقال: رواه عبد الله في زياداته، وأبو يعلى موقوفًا، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث وهو ضعيف.
(¬1) الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى، ج 16 ص 515 رقم 45693 كتاب (النكاح) من قسم الأفعال باب: محرمات النكاح. بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج 7 ص 164 كتاب (النكاح) باب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين، بلفظ: (وأنبأنى) أبو عبد الله الحافظ، عن أبى الوليد، ثنا إبراهيم بن أبى طالب، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن عمه، عن على - رضي الله عنه - سأله رجل له أمتان أختان وفى إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. والأثر أورده السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور، ج 2 ص 476 (تفسير سورة النساء) آية 23 بلفظ: وأخرج ابن أبى شيبة، وابن المنذر والبيهقى عن على أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. قيل: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه.
والأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (النكاح) باب: في الرجل يكون عِنْدَهُ الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا، ج 4 ص 168 بلفظه: عبد الله بن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمه، عن على قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وفى إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. قال: قلت فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها عن ملكه.