كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 1213 - "عَنْ علِىٍّ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قَالَ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذى لاَ يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يُفْطِرُ وَيُطعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا".
ابن جرير (¬1).
4/ 1214 - "عَنْ علِىٍّ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (* *) قَالَ: أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَزِيرَةِ وَكِيعٍ".
ش، وعبد بن حميد، وابن جرير في التفسير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والطحاوى، والنحاس في ناسخه، ك، ق (¬2).
¬__________
= وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (التفسير) 2/ 269 بنفس سند الطبرى ولفظه.
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى فصل: جماع (أبواب استقبال القبلة) باب: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ج 2 ص 3 بسنده ولفظه.
(*) آية (184) من سورة البقرة.
(¬1) الأثر أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره (تفسير سورة البقرة) ج 3 ص 433 رقم 2784 تحقيق الشيخ/ شاكر بلفظ: قال: حدثنا على بن سعيد الكندى قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على في قوله: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: فذكره واللفظ له.
(* *) آية (196) من سورة البقرة.
(¬2) ما ورد في مصنف ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) الجزء المفقود ص 81 كتاب (الحج) باب: في تعجيل الإحرام: من رخص أن يحرم من الموضع البعيد لفظه: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة: أن عليا سُئل عن قوله: (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: أن تحرم من دويرة أهلك.
وبنفس اللفظ: من طريق شعبة، وبمثل سند ابن أبى شيبة أخرجه الطبرى في تفسيره بتحقيق الشيخ شاكر ج 4 ص 8 وبنفس اللفظ السابق لابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (تفسير سورة البقرة) ج 1 ص 230 باللفظ والسند السابقين.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى باب: (من استحب الإحرام من دويرة أهله)، ج 5 ص 30 بنفس اللفظ والسند.
وقال البيهقى: وروى هذا من حديث أبى سلمة، عن أبى هريرة مرفوعًا، وفيه نظر.
وأخرجه الحاكم، ج 2/ 276 من طريق شعبة بنفس اللفظ الذى أورده ابن أبى شيبة. =

الصفحة 805