كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 1225 - " عَنْ علِىٍّ: في قَوْلِه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى (¬1) يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ البَكْرِ (*) ".
ش (¬2) 4/ 1226 - " عَنْ محمدِ بْنِ الحَنَفيَّة قال: قالَ: عَلِىٌّ: أشكِلَ عَلَىَّ أَمْرَان، قَوْله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} فَدَرَسْتُ الْقُرآنَ فَعَلِمْتُ أَنَّها يَعْنِى: إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِها الأوَّلِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا، وَكُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْألَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِى، فَأمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ فَسَألَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: فِيهِ الوُضُوءُ".
عبد بن حميد، وابن أبى حاتم (¬3).
¬__________
= وانظر تفسير الطبرى، ج 4 ص 586 رقم 4882 عن ابن عباس قوله م: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) يقول: إن طلقها ثلاثًا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره.
وانظر الحديث رقم 4885 عن السدى "فإن طلقها" بعد التطليقتين "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" وهذه الثالثة.
(*) البَكْر: بالفتح: الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة. وقد يستعار للناس. النهاية، ج 1 ص 149
(¬1) (حتى) غير موجودة بالأصل.
(¬2) انظر الدر المنثور في التفسير المأثور، ج 2 ص 679 طبعة دار الفكر، فقد أخرج ابن أبى شيبة، عن على قال: "لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر".
وانظر الكتاب المصنف لابن أبى شيبة، ج 4 ص 275 كتاب (النكاح) فقد ورد الحديث عن على بلفظ: لا تحل له حتى تهزها به هزيزة البكر".
(¬3) انظر السنن الكبرى للبيهقى، ج 1 ص 115 باب: "الوضوء من المذى والودى" فقد وردت خمس روايات، أربع منها عن على، والخامسة عن ابن عباس، والروايتان الأولى والثانية عن محمد بن الحنفية عن على، أولاهما: رواها مسلم في الصحيح عن وكيع والبخارى عن الأعمش.
والرواية الثانية: مخرج في الصحيحين من حديث شعبة.
وانظر مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 82 فقد ورد الحديث عن محمد بن الحنفية عن على.

الصفحة 809