كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 5 - " عَنْ علِىٍّ قالَ: لَوْ كان الدِّينُ بالرَّأي، لكَانَ باطِنُ القَدَمَيْنِ أحَقَّ بالمَسْح مِن ظَاهِرهما، وَلِكنْ رَأَيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَح ظَاهِرَهُمَا ".
ش، د (¬1).
4/ 6 - " عَن عَلِىٍّ قَالَ: وإنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ هُو وَأهْلُهُ مِن إنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَغْتَسِلُ أحَدُهُمَا بَفَضْلِ صَاحِبِهِ ".
ش، حم، هـ، والدورقى (¬2).
¬__________
= قال: كنا مع على يوما صلاة الغداة فلما انصرف دعا الغلام بالطست فتوضأ، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.
(¬1) الأثر في كنز العمال، في (فصل في المسح على الخفين) ج 9 ص 605، 606 رقم 27609 بلفظه، وعزاه إلى عب، ش، د.
والحديث في سنن أبى داود كتاب (الطهارة) باب: كيف المسح ج 1 ص 114 رقم 162 بلفظ: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص - يعنى ابن غياث - عن الأعمش، عن أبى إسحاق، عن عبد خير، عن على - رضي الله عنه - قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه. قال محققه: تفرد أبو داود.
والحديث في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الطهارة) باب: في المسح على القدمين، ج 1 صـ 19 بلفظ: حدثنا وكيع، عن الأعمش عن أبى إسحاق، عن عبد خير، عن على قال: لو كان الدين برأى كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح ظاهرهما.
(¬2) الأثر في كنز العمال، باب (ذيل الغسل) ج 9 ص 559 رقم 27410 بلفظه. وعزاه إلى: ش. حم. هـ. والدرامى (*).
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند على بن أبى طالب - رضي الله عنه -) ج 2 ص 23 رقم 572 تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ. حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن على قال: كان رسول الله وأهله يغتسلون من إنا واحد.
قال محققه: إسناده ضعيف جدا، من أجل الحارث الأعور، وكتب اسمه هنا في (ح) الحارثة وهو خطأ.
===
(*) لم يرد الحديث في الدارمى عن على، وإنما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - انظر مسند الدارمى 1/ 157/ 67/ 756 من كتاب الطهارة.

الصفحة 82