كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 17)

4/ 21 - "عَنِ النَّخَعيِّ: إنَّ عَلِيّا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأ فَقَامَ يُصَلِّى وَمَا مَس ذَكَرَهُ ".
عب (¬1).
4/ 22 - " عَنْ عليٍّ قَالَ: أُهْدِىَ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ مُسَيَّرَة بحَرِيرٍ إمَّا سدَاهَا حَرِيرٌ أَوْ لُحْمتها (حَرِيرٌ) (*) فَأرسلَ بِهَا إِلى فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: مَا أصْنَعُ بِهَا؟ ألْبسُهَا؟ قَالَ: "لاَ: إِنِّى لاَ أَرْضى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى، وَلَكِن شَقِّقْهَا خُمُرًا لِفُلاَنَةٍ وَفُلاَنَةٍ - وَذَكَرَ فِيهِنَّ فَاطِمَةَ - فَشَقَّقَهَا أرْبَعَةَ أخمِرَةِ ".
ش، والدورقى، هب (¬2).
¬__________
= رأيت عليا بال حتى أرغى ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. قال معمر: ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثنى عن عطاء بن يسار، عن ابن عياش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع كما صنع على فعلت.
(¬1) الأثر في كنز العمال، ج 9 ص 520 برقم 27246 ط حلب، كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: التخلى والاستنجاء وإزالة النجاسة، فصل في: الاستنجاء، بلفظ المصنف، وأخرجه مع زيادة عزوه للبيهقى في الشعب.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
(¬2) الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 473 ط حلب برقم 41872، كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) محظور اللباس: الحرير، بلفظ المصنف وعزوه.
ورواه بن أبي شيبة في مصنفه، ج 8 ص 158، 159 برقم 4699 كتاب (العقيقة) في لبس الحرير وكراهية به، ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن يزيد بن أبى زياد، عن أبى فاختة قال: حدثنى هبيرة بن يَرِيم، عن علَىّ: أنه أُهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مسيرة بحرير، إما سداها أو لحمتها، فأرسل بها إلى، فأتيته، فقلت: يا رسول الله: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، إنى لا أرضى لك ما أكره لنفسى، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. اه.
وفى سنن البيهقى ج 2 ص 424 ط الهند كتاب (الصلاة) باب: الرخصة في الحرير والذهب للنساء، بسند آخر ولفظ آخر عن زيد بن وهب عن علىّ - صلى الله عليه وسلم - قال: أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء، قال: فبعث إلىَّ بها، فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها خمرا بين نسائى. وقال البيهقى: رواه البخارى في الصحيح، عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه.
و(خُمْرُ) بضم الميم وإسكانها: جمع خمار، وهو ما يوضع على رأس المرأة - محقق مسلم، ط الحلبى 3/ 1639.

الصفحة 96