قال أبي: وهذا خطأ إنما هو إسماعيل بن محمد.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1918)
وقال عبد اللَّه: قال أبي: ولم يسمع شعبة من طلحة بن مصرف إلا حديثًا واحدًا: "من منح بمنيحة" (¬1).
"العلل" رواية عبد اللَّه (1919)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سليمان -يعني: الأعمش- عن صالح بن خباب، عن حصين بن سمرة، عن سلمان أنه قال: ما من شيء أحق بطول سجن من لسان.
قال أبي: قال أبو معاوية: عن الأعمش، عن صالح بن خباب
¬__________
= قلت: قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" 6/ 112: هذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم النهي، وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف، وقد صحت السنة: بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء. واللَّه أعلم. اهـ. ولمزيد من التفصيل انظر: الفتح 10/ 317.
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 354، والترمذي (1957)، وأبو داود الطيالسي 2/ 104 (776). من طرق عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق، عن طلحة ابن مصرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.
وصححه ابن حبان 11/ 494 (5096)، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 162 (1663) وقال: حسن صحيح.
وقال المنذري كما في "صحيح الترغيب" 1/ 537 (898)، 2/ 225 (1535): رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح، والترمذي، وابن حبان في "صحيحه". وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 85: رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ بتصرف.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (898)، (1535).