كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 17)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه: أن رجلين اختصما إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فجعله بينهما نصفين (¬1).
"العلل" رواية عبد اللَّه (268)، (370).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال: حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة- عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة بن أبي موسى: أن رجلين ادعيا دابةً وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته، فقضى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما (¬2). قال حماد: قال لي سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث.
"العلل" رواية عبد اللَّه (269)، (371).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 402، وأبو داود (3613)، والنسائي 8/ 248، وابن ماجه (2330)، والترمذي في "العلل" 1/ 565.
قال النسائي في "الكبرى" 3/ 487 (5998): إسناد هذا الحديث جيد. اهـ.
وكذلك صححه الحاكم 4/ 95 بينما أشار البيهقي 10/ 258 إلى أن الحديث معلول عن أهل الحديث، مع الاختلاف في إسناده على قتادة. وانظر "الإرواء" (2656). وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 5/ 231: أخرجه أبو داود بإسناد كلهم ثقات.
(¬2) رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" 12/ 205 (4757) من طريق أحمد بن حنبل، عن أبي كامل مظفر بن مدرك به.
ورواه النسائي في "الكبرى" 3/ 487 (5997)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 12/ 205 (4756)، والبيهقي 10/ 257 من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبيه به.

الصفحة 438