كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 17)

قال عبد اللَّه: سألته عن عامر الأحول، قال: في حديثه شيء.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1503)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: عامر الأحول ليس بالقوي، ضعيف الحديث.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1937)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن هشام بن أبي عبد اللَّه، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الطبري في "تفسيره" 4/ 19 (9069)، والبيهقي 7/ 175 من طرق عن هشام، عن عامر الأحول، عن الحسن، به.
قال البيهقي: هذا مرسل؛ إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول من جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- اهـ. قلت: منهم جابر بن عبد اللَّه، رواه عبد الرزاق 7/ 265 (13089)، والبيهقي 7/ 157، وصححه، وقال حافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 171: إسناده صحيح.
فائدة: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والكتاب يقتضي جواز ذلك؛ لأن الأمة المنكوحة زوجة ويجرى عليها أحكام الزوجات، فوجب جواز أربع منهن عملًا بقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية وبقوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. اهـ.
قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 63: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلَّا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} إلى قوله {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}. اهـ.
قلت: روى عبد الرزاق 7/ 265 (13089)، والبيهقي 7/ 175 من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه موقوفًا به.
وصححه البيهقي 7/ 175 وقال: إسناد صحيح، والحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 171 وقال: إسناده صحيح.

الصفحة 442