كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 17)

قال البخاري: قال أحمد بن حنبل، عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد اللَّه بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه: ثم لم يعد (¬1).
"رفع اليدين في الصلاة" (70)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قال ابن إدريس -هو عبد اللَّه بن إدريس- الأودي: قال لي شعبة: كان أبوك يفيدني.
"سؤالات أبي داود" (452)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: عيسى بن المغيرة، شيخ روى عنه
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 388، وأبو داود (748)، والترمذي (257) والنسائي 2/ 182 من طريق سفيان، عن عاصم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة.
ولفظ النسائي: فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد.
قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح. اهـ.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 96 (258): سألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عاصم. .، قال أبي: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث جماعة فقالوا كلهم: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري. اهـ بتصرف.
وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 172 - 273: إسناده صحيح وفيه: لفظة ليست بمحفوظة، ذكرها أبو حذيفة عن الثوري وهي قوله: ثم لم يعد. اهـ، ثم قال: وليس قول من قال: ثم لم يعد، محفوظًا. اهـ.
وقال النووي في "خلاصه الأحكام" 1/ 354 - 355: اتفقوا على تضعيفه وأنكروا على الترمذي قوله: إنه حسن اهـ.
وضعف غير واحد من أهل العلم لفظ: ثم لم يعد، انظر: "تهذيب السنن" لابن القيم، وقال: الإدراج ممكن في قوله: ثم لم يعد. اهـ. وانظر أيضًا: "البدر المنير" 3/ 481 وما بعدها.

الصفحة 463