كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

حجة القول بذلك:
الدليل الأول:
أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله: من ترك حقًا فلورثته (¬١).

ويناقش ذلك من وجهين:
الوجه الأول:
أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.

الوجه الثاني:
أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع (¬٢).

الدليل الثاني:
أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (¬٣).

ويناقش:
بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.
---------------
(¬١) انظر كشاف القناع (٤/ ٣٤٦).
(¬٢) انظر المجلد (٦/ ١٧٣) من هذه الموسوعة.
(¬٣) انظر المرجع السابق.

الصفحة 100