كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الدليل الثالث:
الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر (¬١).

ويناقش:
بأن الوصية عقد لازم في حق الموجب بشرطين: أن يصدر منه الإيجاب، وأن يموت وهو ولم يرجع عنه، فلا يقاس عليه الموصى له قبل صدور القبول منه.

الدليل الرابع:
أن كل مال يستحق من التركة لا يسقط بالموت كالدين (¬٢).

ويناقش:
بأن الدين لا يستحق قبل ثبوته، فكذلك الوصية لا تثبت ولا تستحق إلا إذا صدر القبول من الموصى له.

الدليل الخامس:
أن كل سبب استحق به تملك عين بغير اختيار مالكها لا يبطل بموت المستحق قبل تملكها كالرد بالعيب (¬٣).

ويناقش:
الحق لا يبطل بموت المستحق، والموصى له قبل صدور قبوله لا يستحق شيئًا.
---------------
(¬١) انظر المرجع السابق.
(¬٢) انظر الحاوي الكبير (٨/ ٢٥٨).
(¬٣) انظر المرجع السابق.

الصفحة 101