كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
المبحث الرابع في رد الوصية بعد القبول
رد الوصية له ثلاثة أحوال:
الحال الأول:
[م - ١٦١٨] أن يكون الرد في حياة الموصي، فهذه اختلف فيها الفقهاء:
القول الأول:
لا عبرة بالرد مطلقًا، سواء أكان قبل القبول، أم بعده، ويمكن للموصى له أن يقبل بعد موت الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء.
القول الثاني:
قال زفر إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته وقد رده فبطل (¬١).
وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
الحال الثانية:
[م - ١٦١٩] أن يكون الرد بعد موت الموصي، وقبل القبول، فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول:
أنه يسقط حقه في الوصية عند جمهور العلماء؛ ويستقر الملك للورثة في
---------------
(¬١) انظر تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).