كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (¬١).

حجة هذا القول:
الدليل الأول:
الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.
قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح البرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا" (¬٢).
وقال في الإنصاف: "وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع" (¬٣).

الدليل الثاني:
أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتا للقبول كان وقتًا للرد.

الدليل الثالث:
القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (¬٤).

القول الثاني:
أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٤)، روضة الطالبين (٦/ ١٤٢)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٣/ ٢٣٩) تحقيق شيخنا صالح الخزيم - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
(¬٢) المغني (٦/ ٦٨).
(¬٣) الإنصاف (٧/ ٢٠٥).
(¬٤) انظر شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٧٠).

الصفحة 110