كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وجاء في الإنصاف: "لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور.
وقال في القواعد الأصولية تبعًا للحارثي: هذا أشهر الروايتين، وعليه معظم الأصحاب" (¬١).
ولعل المقصود بأنه لا يصح ذلك بدون إذن الولي، فإن أذن الولي صح، كما قال ذلك المالكية والحنابلة في البيع، وهو أخطر من عقود التبرعات (¬٢).
وصحح الماوردي قبوله بإذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك (¬٣).
وجاء في مطالب أولي النهى: "ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن ولي لهما؛ كالبيع؛ هذا المذهب" (¬٤).
وجاء في كشاف القناع: "ولا يصح منهما أي: من المميز والسفيه قبول هبة ونحوها ووصية بلا إذن ولي كالبيع" (¬٥).
القول الثالث:
يصح قبوله لنفسه ولا يصح قبضه لنفسه إلا بإذن الولي كما قالوا ذلك في البيع والشراء.
---------------
(¬١) الإنصاف (٧/ ١٢٥).
(¬٢) الشرح الكبير (٣/ ٢٩٤)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، مواهب الجليل (٥/ ٦٠ - ٦١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥ - ٦)، الخرشي (٥/ ٨)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، منح الجليل (٤/ ٤٣٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ٧).
(¬٣) الحاوي الكبير (٨/ ١٧).
(¬٤) مطالب أولي النهى (٣/ ١١).
(¬٥) كشاف القناع (٣/ ١٥١).