كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
تحقق الموت، ولا معتبر بالقبول قبل وقوع الإيجاب، ولذلك لو مات الموصى له بعد القبول وقبل موت الموصي لا يكون ملكا لورثة الموصى له.
[م - ١٦٢٥] وأما الرد في حياة الموصي ففيه خلاف:
القول الأول:
لا عبرة بالرد في حياة الموصي، فله القبول بعده، وهذا مذهب الجمهور (¬١).
القول الثاني:
قال زفر رَحِمَهُ اللَّهُ إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته وقد رده فبطل (¬٢).
وقد سبق بحث هذه المسألة فأغنى عن إعادتها هنا.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٣)، الخرشي (٨/ ١٦٩)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٢٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٦٢)، المغني (٦/ ١٥٣)، الإنصاف (٧/ ٢٠٢).
(¬٢) تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).