كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

وذكر الحنابلة بأن الموصى له لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، فإن كانوا جماعة وقبل بعضهم ورد بعضهم فلكل حكمه، وهذا تبعيض للقبول (¬١).

الراجح:
الذي أراه أنه يجوز قبول بعض الوصية ورد بعضها، وتبطل بالنسبة للمردودة، كما يجوز للموصى لهم إذا كانوا أكثر من شخص أن يقبل بعضهم، ويرد بعضهم، والله أعلم.
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦١).

الصفحة 128