كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الشرط الرابع في اشتراط الفورية في القبول
القبول في الوصية على التراخي.
تكلمنا عن منزلة القبول في عقد الوصية، فإن رأى أن عقد الوصية لا يفتقر إلى قبول، وأنها تدخل في ملك الموصى له بغير قبول ولا اختيار كالميراث، فهذا لا يحتاج إلي بحث اشتراط بالفورية في القبول.
ومن قال: إن عقد الوصية لا يترتب عليه أثره إلا إذا قبل بذلك الموصى له بعد موت الموصي على خلاف بينهم هل القبول ركن، أو شرط ثبوت الملك للموصى له، فهذا البحث يتنزل على هذا القول.
[م - ١٦٢٨] وإذا كان لا بد من القبول فهل يشترط فيه الفورية، أو يصح أن يقع على التراخي؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن القبول على التراخي، ولا تشترط الفورية مطلقًا، وهذا قول جمهور الفقهاء (¬١).
لأن الفور عرفًا إنما يشترط في العقود المنجزة التي يرتبط القبول فيها بالإيجاب كالبيع، وليست الوصية منها.
---------------
(¬١) غمز عيون البصائر (٣/ ٤٦٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٢)، مواهب الجليل (٦/ ٣٦٧)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٢٩)، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (٣/ ٥١)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٤، ٣٤٥)، الإنصاف (٧/ ٢٠٥)، المبدع (٦/ ٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦١).