كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

وقال الشافعي: "المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء" (¬١).
وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به، وفي بعضه، إلا الوصية بالإعتاق. والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا ... وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور" (¬٢).

دليل من قال: يجوز الرجوع عن الوصية بالعتق:
الدليل الأول:
(ث -٢٠٨) روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن بن شعيب، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل، ثم يغير وصيته. قال: يغير ما شاء من وصيته (¬٣).
[صحيح والراجح فيه أنه عن عبد الله بن الحارث كما رواية قتادة عن عمرو بن شعيب] (¬٤).
---------------
(¬١) الأم (٨/ ٢٧).
(¬٢) المغني (٦/ ١٨٨).
(¬٣) المصنف (عوامة) (٣١٤٤٩).
(¬٤) والشك في الحارث بن عبد الله لا يضر؛ لأنه أيًّا كان فمداره على ما هو صالح للاحتجاج.
وقد رواه الدارمي من طريق همام إلا أنه قد اختلف فيه على همام.
فرواه الدرامي (٣٢١١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب بدون شك بلفظ: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.=

الصفحة 136