كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الدليل الثاني:
قياس الوصية بالعتق على سائر الوصايا, ولا دليل على استثناء الوصية بالعتق.

الدليل الثالث:
الوصية بالعتق عطية تنجز بالموت, فجاز له الرجوع اعنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (¬١).

القول الثاني:
يغير ما شاء من الوصية إلا العتاقة، وبه قال عطاء والشعبي، وابن شبرمة، والنخعي (¬٢).
---------------
= وتابعه حجاج بن منهال همامًا عند ابن حزم في المحلى، مسألة (١٧٦٨).
ورواه الدرامي (٣٢١٢) حدثنا سهل بن حماد، حدثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر ... فذكره.
قال الدارمي: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة. قلت: وخطأ آخر من سهل بن حماد، وهو زيادة: الشريد ابن سويد، وأبو الوليد الطيالسي وحجاج أرجح من سهل بن حماد.
ورواه الدرامي (٣٢١٥) من طريق ابن المبارك،
وعبد الرزاق في المصنف (١٦٣٧٩) كلاهما عن معمر، عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب. وهذا منقطع، قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس.
وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٤٥٠) وفي المسند كما. في إتحاف الخيرة (٨٦٥٥)
ومن طريقه البيهقي في السنن الكيرى (١٠/ ٥٢٨) من طريق ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية، إن شاء رجع بها.
وليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر - رضي الله عنه -.
(¬١) المرجع السابق ..
(¬٢) المغني (٦/ ١٨٨)، المحلى، مسألة (١٧٦٨).

الصفحة 137