كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
(ث -٢٠٩) روى ابن أبي شيبة، من طريق جريج، عن عطاء: قال: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة (¬١).
[صحيح].
(ث -٢١٠) وروى أيضًا من طريق الشيباني، عن الشعبي قال: كل وصية إن شاء رجع فيها إلا العتاقة.
[صحيح] (¬٢).
واستدل القائلون بأنه لا يصح الرجوع بالوصية بالعتق قياسًا على التدبير بجامع أن كلا منهما عتق بعد الموت.
وأجيب:
بأن هناك فرقًا بين التدبير وبين الوصية، فالتدبير عقد لازم، والوصية عقد جائز (¬٣).
ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته (¬٤).
ولأن التدبير تعليق لعتق على شرط، وهو الموت، قلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة، والوصية ليست من باب التعليق، وإنما هو تبرع مضاف إلى ما بعد الموت (¬٥).
---------------
(¬١) المصنف (عوامة) (٣١٤٥١).
(¬٢) المرجع السابق (٣١٤٥٢).
(¬٣) المنتقى للباجي (٦/ ١٤٨).
(¬٤) المرجع السابق (٧/ ٤٢)، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٠٨).
(¬٥) المرجع السابق.