كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
جاء في منهاج الطالبين: "وهل يملك الموصى له بموت الموصِي، أم بقبوله، أم موقوف، فإن قَبِلَ بأن أنه مَلَكَ بالموت، وإلا بأن للوارث: أقول، أظهرها الثالث" (¬١).
وقال إمام الحرمين: "حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة:
أحدها: أن الملك يحصل بموت الموصي من قبل القبول، ولكن لزومه منوط بالقبول، فإن قبل الموصى له، لزم الملك، واستقر إذًا ... وإن رد، انقطع الملك بعد ثبوته ... " (¬٢).
وجاء في قواعد ابن رجب: "الملك للموصى له: إما بالموت بمجرده من غير قبول، أو بالموت مراعى بالقبول، أو بالقبول من حينه دون ما قبله" (¬٣).
القول الرابع:
أن المعتبر في تنفيذ الوصية وقت الموت ووقت القبول معًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.
جاء في حاشية الدسوقي: "الخلاف في أن المعتبر في تنفيذ الوصية، هل هو وقت قبول المعين لها؟ إذ مقتضى كون قبول المعين بعد الموت شرطًا في تنفيذ
---------------
= البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠٣)، المبسوط (٢٨/ ٤٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤)، وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨٤)، الذخيرة (٧/ ١٥٢)، القواعد لابن رجب (ص ٩٦، ٤٥٩)، الإنصاف (٧/ ٢٠٣).
(¬١) منهاج الطالبين (ص ٩٠).
(¬٢) نهاية المطلب (١١/ ٢٠٤).
(¬٣) القواعد لابن رجب (ص ٧٧).