كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

وقال عبد العزيز البخاري الحنفي: "قوله أنت حر بعد موتي إضافة، وليس بتعليق صورة، ولكن فيه معنى التعليق باعتبار تأخر الحكم عن زمان الإيجاب" (¬١).
وفي تكملة رد المحتار: "إذا أوصى بعتق عبده بعد موته، أو قال: هو حر بعد موتي بيوم أو شهر فإنه كسائر الوصايا" (¬٢).
وفي المدونة: "أرأيت لو أن رجلاً أوصى بعتق عبده من بعد موته، أو قال: هو حر بعد موتي بشهر، أو قال: أعتقوه بعد موتي بشهر، ثم مات السيد، أيكون هذا الكلام: قوله أعتقوه، وقوله: هو حر بعد موتي بشهر سواء؟ قال: نعم وهو قول مالك" (¬٣).
وفي المنتقى شرح الموطأ: "قال ابن القاسم في المجموعة: إن قال إن مت فعبدي حر، أو قال بعد موتي بشهر إن مت فأعتقوه فذلك سواء، قال الشيخ أبو محمَّد: يريد وهي وصية" (¬٤).
فقوله: (بعد موتي بشهر) من إضافة الوصية إلى المستقبل.
وقال السبكي: "والوصية يصح تعليقها، فلا يمتنع إضافتها إلى المستقبل" (¬٥).
---------------
(¬١) شرح أصول البزدوي (٤/ ٣٢٢).
(¬٢) قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار (٧/ ٢٦٣).
(¬٣) المدونة (٦/ ١٢).
(¬٤) المنتقى للباجي (٦/ ١٤٩).
(¬٥) فتاوى السبكي (١/ ٤٨٩).

الصفحة 152