كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الفرع الثاني في حكم تعليق الوصية بالشرط
الوصية تحتمل التعليق.
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
[م - ١٦٣٢] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:
القول الأول:
ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط (¬١).
جاء في الدر المختار: "قال لمديونه: إذا متُّ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة" (¬٢).
علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: " (قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية ... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية" (¬٣).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٦/ ٢٠٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦)، المبسوط (٨/ ٥٠ - ٥١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٧٠)، الخرشي (٨/ ١٧٢ - ١٧٣)، الذخيرة (٧/ ٥٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٨)، البيان للعمراني (٨/ ١٧١)، تحفة المحتاج (٧/ ٧)، الهداية على مذهب الإِمام أحمد (ص ٣٥٤)، المغني (٦/ ١٥٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٥)، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (٣/ ٥٢).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦).
(¬٣) المرجع السابق (٦/ ٦٦٦).