كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

المبحث الأول في وصية المجنون والصبي غير المميز
[م - ١٦٣٨] اختلف العلماء في صحة وصية المجنون والصبي غير المميز:

القول الأول:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن وصية المجنون والصبي غير المميز لا تصح منه (¬١).

وجه القول بعدم الصحة:
الوجه الأول:
أن الوصية تتعلق صحتها بقصدها قولاً أو فعلاً، وهؤلاء لا قصد لهم صحيح، فأقوالهم ملغاة، لا اعتداد بها شرعًا، فلا ينعقد بها تصرف، ولا يلزمهم بها إقرار.

الوجه الثاني:
أن الوصية: إيجاب بالتبرع بعد الموت، فلا بد من توفر أهلية التبرع، والمجنون وغير المميز ليسا من أهل التبرع (¬٢).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤)، المقدمات الممهدات (٣/ ١١٣)، المنتقى للباجي (٦/ ١٥٤)، القوانين الفقهية (ص ٢٦٦)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٥٤٥)، روضة الطالبين (٦/ ٩٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٨٩)، الوسيط (٤/ ٤٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٧)، المحرر (١/ ٣٧٦).
(¬٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤)، وانظر الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤).

الصفحة 181