كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الدليل الثاني:
أن ذلك إجماع أهل المدينة، قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوبًا على عقله فلا وصية له" (¬١).
---------------
= وقال أبو نصر الكلاباذي عن الواقدي: إنه كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر. وجزم ابن الحذاء بأنه روى عنه .. وأم عمرو صاحبة القصة صحابية، كما نص عليه أبو عمر". اهـ
العلة الثانية: اختلف في إسناده: فقل: عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عمر، على الاتصال كما هي رواية عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه.
وقيل: عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم أن غلامًا مات ... وذكر الأثر، وهذه رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر. وهي على الانقطاع؛ لأن أبا بكر لم يدرك عمر، فهل تقدم رواية عبد الله على يحيى بن سعيد الأنصاري لكونه أعلم بأبيه، هذا مسلك من مسالك الترجيح، وقد تعل رواية الانقطاع رواية الاتصال، والله أعلم.
إذا علم ذلك، فرواية عبد الله بن أبي بكر، رواها مالك في الموطأ كما في إسناد الباب، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٦١)، (١٠/ ٥٣٤).
وسعيد بن منصور في سننه (٤٣٠) عن سفيان.
كلاهما روياه عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عمر - رضي الله عنه -.
وخالفهما روح بن القاسم كما في مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (٣١٤٩٣) فرواه عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فما حضر أتت عمر بن الخطاب ... الخ.
وهذه الرواية منقطعة، ورواية مالك وسفيان أرجح من رواية روح بن القاسم.
ورواه يحيى بن سعيد كما في موطأ مالك (٢/ ٧٦٢)، ومصنف عبد الرزاق (١٦٤٠٩، ١٦٤١٠)، وسنن سعيد بن منصور (٤٣١)، وسنن الدارمي (٣٢٨٧، ٣٢٩٠)، عن أبي بكر أن غلامًا من الأنصار أوصى لأخوال له من غسان .. على الانقطاع.
(¬١) الموطأ (٢/ ٧٦٢).

الصفحة 196