كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها" (¬١).
وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:
فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (¬٢).

تعريف الحنابلة:
عرفها ابن قدامة بقوله: "الوصية: هي التبرع بعد الموت" (¬٣).
قال في الإنصاف: "هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره" (¬٤).

تعريف آخر عند الحنابلة:
قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوفه على خروجه من الثلث (¬٥).

وانتقد هذا التعريف:
بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.
---------------
(¬١) حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ١٥٧).
(¬٢) مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٠).
(¬٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥)، وانظر المغني (٦/ ١٣٧)، المبدع (٥/ ٢٢٧).
(¬٤) الإنصاف (٧/ ١٨٣).
(¬٥) الإنصاف (٧/ ١٨٣).

الصفحة 21