كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
المبحث الثالث في أهلية السكران للوصية
السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته؟
السكر من محرم كالسكر من مباح.
وقيل: السكر من محرم كالصاحي.
[م - ١٦٤٤] ذهب الفقهاء إلى أن الرجل إذا لم يكن في تناول المسكر متعديًا، كما لو كان السكر نتيجة تعاطيه البنج للتداوي، أو سكر نتيجة خطأ، أو لدفع غصة ونحوها، فإنه بمنزلة المجنون، لا تصح وصيته (¬١).
واختلف الفقهاء في صحة وصية السكران المتعدي في سكره، إذا لم يرجع عن وصيته حتى مات على ثلاثة أقوال: