كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
ويخرج منه: وصيته بما زاد على الثلث. فإنها عند الحنابلة وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة.
ويخرج منه أيضًا: وصيته بقضاء الديون، والواجبات، والنظر في أمر الأصاغر من أولاده، وتزويج بناته، ونحو ذلك (¬١).
الراجح:
تعريفات الفقهاء قريبة من بعض، وأرى أن التعريف الراجح أن يقال: الوصية هي تصرف في التركة يضاف إلى ما بعد الموت، أو إسناد التصرف إلى شخص بعينه.
---------------
(¬١) الإنصاف (٧/ ١٨٣).