كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصي
المبحث الأول في الوصية من الذمي
[م - ١٦٤٩] لا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلمًا، وحكي ذلك إجماعًا.
قال في بدائع الصنائع: "وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته" (¬١).
وقال ابن رشد: "وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم" (¬٢).
وقال ابن شاس: "والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم" (¬٣).
وقال في روضة الطالبين: "تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥).
(¬٢) بداية المجتهد (٤/ ١١٩)، وانظر القوانين الفقهية (ص ٢٦٦)، شرح الخرشي (٨/ ١٦٨)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨٠)، الذخيرة (٧/ ١٠).
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٦).

الصفحة 221