كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الدليل الثالث:
قياس المرأة المرتدة على المرأة الحربية، فإذا كانت المرأة الحربية لا تقتل في شريعتنا، فكذلك المرأة المرتدة.
ويجاب:
بأن هناك فرقًا بين الحربية والمرتدة، فالحربية إنما لم تقتل إذ لم تقاتل؛ لأن الغنيمة تتوفر بترك قتلها؛ لأنها تسبى وتسترق، والمرتدة: لا تسبى ولا تسترق، فليس في استبقائها غنم (¬١).
الراجح:
القول بصحة وصية المرتد لا يعني القول بصحة نفاذها، فهي تنعقد صحيحة؛ لأنه يملك، وملكه باق على ماله كسائر تصرفاته، ويقضى من ماله ديونه، وكسبه
---------------
= وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث جدًا كذاب, كان يضع الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.
ورواه الدارقطني (٣/ ١١٩) حدثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه، أخبرنا أحمد بن يحيى بن زكريا، أخبرنا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي، أخبرنا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان، أخبرنا عبد الله أذينة، عن هشام بن الغاز، عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بنحو ما سبق.
ورواه البيهقي في السنن (٨/ ٣٥٢)، وقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل.
وأحمد بن يحيى بن زكريا ترجم له في اللسان، وقال: قال الدارقطني في الغرائب: ليس بشيء. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: لم يكن بمرضي في الحديث.
ولم أقف على ترجمة الخليل بن ميمون.
وجعفر بن أحمد بن سلم العبدي لم أقف على من وثقه، وإن ذكره الأمير ابن ماكولا (١/ ٤٢٥).
(¬١) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٧٤).