كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الدليل الثاني:
(ح -١٠٢٦) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (¬١).

الدليل الثالث:
(ث -٢٢٠) وروى سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن محمَّد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل (¬٢).
[إسناده صحيح].

الدليل الرابع:
(ث - ٢٢١) روى الطبري من طريق أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، لم يوص وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (١٤٢٦)، وصحيح مسلم (١٠٣٤).
(¬٢) سعيد بن منصور في التفسير (٢٤٨)، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٧٠).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (عوامة) (٣١٥٩١) حدثنا أبو معاوية به.
(¬٣) تفسير الطبري (٣/ ١٣٣)، قال علي بن المديني: لم يلق أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر جامع التحصيل (١٣).

الصفحة 259