كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
مبحث في تقدير المال القليل من الكثير
الميراث إذا لم يبلغ بالوارث حد الغنى فهو قليل.
[م - ١٦٦٠] اختلف السلف في المال الذي إذا تركه الميت فهو قليل.
وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها:
(ث -٢٢٤) ما ورد عن عائشة لأنه قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل، [إسناده صحيح] (¬١).
(ث -٢٢٥) وروى عروة، أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا, ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة.
[ضعيف، عروة لم يلق عليًا] (¬٢).
(ث -٢٢٦) وعن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.
[ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) انظر (ث ٢٠٦).
(¬٢) انظر (ث ٢٠٤).
(¬٣) انظر (ث ٢٠٥).