كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

(٦) أن المعطي إذا مات قبل أن يقبض المعطى له العطية المنجزة كانت الخيرة للورثة، إن شاؤوا أقبضوا، وإن شاؤوا منعوا، بخلاف الوصية فتلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم (¬١).
---------------
(¬١) المجموع (١٥/ ٤٤٢)، المغني (٦/ ١٩٤)، الشرح الممتع (١١/ ١٢٨ - ١٣٣) ..

الصفحة 27