كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

المبحث الثالث: الوصية للميت
من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.
[م - ١٦٦٣] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلاً للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:

القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقاً (¬١).

وجه القول بالبطلان:
الوجه الأول:
أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.
جاء في الهداية: "ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها" (¬٢).
---------------
(¬١) الهداية (٤/ ٥٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٥)، البحر الرائق (٨/ ٤٨١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٦٣)، روضة الطالبين (٦/ ١١٦)، المهذب (١/ ٤٥١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٣٠)، الإنصاف (٧/ ٢٤٦)، والفروع (٤/ ٦٨٣)، والإقناع (٣/ ٦٢)، والمبدع (٦/ ٤٦) ومطالب أولي النهى (٤/ ٤٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٣٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٩).
(¬٢) الهداية (٤/ ٥٢٠).

الصفحة 279