كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

قال الجصاص: "الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك هبة مستأنفة من جهتهم، فتحمل على أحكام الهبات في شرط القبض، والتسليم، ونفي الشيوع فيما يقسم، والرجوع فيها، بل تكون محمولة عدى أحكام الوصايا الجائزة دون الهبات من قبل مجيزيها من الورثة" (¬١).
وجاء في الإقناع: "وإجازتهم -يعني الوصية للوارث- تنفيذ لا هبة: فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب، والقبول، والقبض, ونحوه، ولا تثبت أحكامها، فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع، ولا يحنث بها من حلف لا يهب، ولا يعتبر أن يكون المجاز معلومًا, ولو كان المجاز عتقًا كان الولاء للموصي، تختص به عصبته ... ولو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة، ثم أجيزت فالملك ثابت له من حين قبوله" (¬٢).

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول:
(ح -١٥٣٠) روى أبو داود في المراسيل من طريق حجاج، عن ابن جريج،
---------------
= (٢/ ٢٨٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، المبسوط (٢٧/ ١٤٧، ١٧٥) و (٢٨/ ١١) و (٢٩/ ٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٨)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٧٩)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (٧/ ٢٦٧) التمهيد (٨/ ٣٨١)، منح الجليل (٩/ ٥١٣)، الأم (٤/ ١١٠)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٨)، أسنى المطالب (٣/ ٣٣)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٣/ ١٦٠)، حاشية الجمل (٤/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٩)، معالم السنن (٤/ ٨٥)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٠)، نهاية المطلب (١١/ ٩٥)، مختصر الخرقي (ص ٨٣)، المغني (٦/ ٥٨)، المحرر (١/ ٣٧٦)، المبدع (٥/ ٢٣٥)، الإقناع (٣/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٤١).
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٠٥).
(¬٢) الإقناع (٣/ ٥٠).

الصفحة 304