كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وغيره عن عمرو بن خارجة، وليس فيه زيادة: إلا أن يجيز الورثة] (¬١).
---------------
(¬١) حديث عمرو بن خارجه، روي عنه من طرق منها:
الطريق الأول: الحسن، عن عمرو بن خارجة.
أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٢) والبيهقي في السنن (٦/ ٤٣٣) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
وهذا إسناد ضعيف، تفرد فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
الطريق الثاني: عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، وليس فيه الاستثناء (إلا أن يشاء الورثة) وله علتان:
الأولى: في إسناده شهر بن حوشب، وليس بالقوي.
الثانية: الاختلاف في إسناده، فقد روي على ثلاثة أوجه.
الوجه الأول: عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة.
أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧، ٢٣٨ - ٢٣٩)، والترمذي (٢١٢١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٨٦، ٢٤٨١)، والنسائي في المجتيى (٣٦٤١)، وفي الكبرى (٦٤٣٥)، وأبو يعلى (١٥٠٨)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣) رقم ٦١ من طريق أبي عوانة.
ورواه النسائي (٣٦٤٢) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - تحقيق عوامة - (٣١٣٦٠)، وأحمد (٤/ ١٨٦، ٢٣٨)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٤٣١)، ابن ماجه (٢٧١٢) والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٤) رقم ٦٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٨٢)، عن يريد بن هارون، ورواه أحمد (٤/ ٢٣٨) حدثنا محمَّد بن جعفر،
وأخرجه النسائي في المجتبى (٣٦٤٢)، وفي الكبرى (٦٤٣٦) من طريق خالد بن الحارث.
ورواه أحمد (٤/ ٢٣٩)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٨٣)، والدارقطني (٤/ ١٥٢)، وتمام في فوائده (٥٠٠) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٠٦٤)، وابن قانع في معجم الصحابة (١٢٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٤)، عن عبد الوهاب الخفاف.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٤) رقم ٦٥ وفي الدعاء له (٢١٣١) من طريق يزيد بن زربع.
وأخرجه الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي من طريق ابن أبي عدي، كلهم =