كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
المبحث الأول في حكم الوصية
[م - ١٦٠٨] لا يختلف العلماء على مشروعية الوصية في الجملة، وعمدة الإجماع: الكتاب والسنة.
قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١].
وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: ١٠٦].
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠].
(ح -١٠٠٦) ومن السنة: حديث سعد بن أبي وقاص، قال مرضت فعادني النبي - صلى الله عليه وسلم - ... قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف، قال: النصف كثير، قلت: فالثلث، قال: (الثلث والثلث كثير) ... (¬١).
(ح -١٠٠٧) وحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (¬٢) ..
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨).
(¬٢) البخاري (٢٧٣٨).