كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
المبحث السابع في الوصية بالمنافع
الفرع الأول: تعريف المنفعة
المراد بالمنافع: تطلق المنفعة ويراد بها معنيان:
أحدهما: الأعراض التي تقوم بالأعيان كالركوب بالنسبة للسيارة والدابة، والسكنى بالنسبة للدار.
قال السرخسي: "المنفعة عرض يقوم بالعين" (¬١).
وعرفها في المطلع: "المنفعة والمنافع: الانتفاع بالأعيان كسكنى الدار، وركوب الدواب، واستخدام العبيد" (¬٢).
وفي مجلة مجمع الفقه الإِسلامي: المنفعة كل ما يقوم بالأعيان من أعراض (¬٣).
المعنى الثاني للمنافع:
إطلاق المنفعة على كل ما يمكن استفادته من الأعيان، عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عيبًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها.
والمقصود بالمنافع في باب الوصية هو المعنى الثاني دون الأول.
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٨٠).
(¬٢) المطلع (ص ٤٠٢).
(¬٣) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٣/ ٥/ ص: ٢٣٠٩).