كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

دليل من قال: الوصية واجبة مطلقًا ولو لأجنبي:
الدليل الأول:
(ح -١٠٠٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (¬١).

وأجيب:
بأن الحديث لا يدل على الوجوب من وجوه:

الوجه الأول:
أن الحديث قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء) فجعل الحق للمسلم، ولم يجعل الحق عليه، ولو وجبت الوصية لكان حقًا عليه، وليس له، نعم لو كان الحديث بلفظ: حق الله على المسلم أو قال: حق على كل مسلم لكان ذلك ظاهرًا في الوجوب، كما
(ح -١٠٠٩) روى البخاري من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال
---------------
= والقاسم لم ينسب، ولهذا لم يجزم أولاد شاكر في عينه، ونقلوا بأنه يصلح أن يكون القاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ، وأن له ترجمة في تاريخ بغداد، لكن قال: لا أطمئن إلى ذلك، ولا أستطيع الجزم به.
وفي إسناده الحسين بن داود المصيصي، الملقب بسنيد، قال ابن جحر: ضعف مع إمامته، ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمَّد شيخه.
وفيه علة أخرى، أن ابن جريج لم يلق عكرمة، قاله ابن المديني، انظر جامع التحصيل (٤٧٢).
(¬١) البخاري (٢٧٣٨).

الصفحة 44