كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

القول الثاني:
إن أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث فقط، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار الظاهرية، ويه قال الأوزاعي (¬١).
قال ابن رشد: "وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، فإن مالكاً لا يجيز ذلك" (¬٢).
جاء في الحاوي الكبير: "وإن لم يكن للميت وارث، فأوصى بجميع ماله ردت الوصية إلى الثلث، والباقي لبيت المال" (¬٣).
وجاء في الإنصاف: "وعنه -أي عن الإمام أحمد- لا تجوز إلا بالثلث. نص عليه في رواية ابن منصور.
قال أبو الخطاب في الانتصار: هذه الرواية صريحة في منع الرد، وتوريث ذوي الأرحام. وأطلقهما في الهداية، والمستوعب" (¬٤).
---------------
(¬١) التمهيد (٨/ ٣٨١)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (٧/ ٢٧٣)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٥٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٨٦)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٣١)، معالم السنن (٤/ ٨٣)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٩٢)، المبدع (٦/ ١٠)، المغني (٦/ ١٢٣).
(¬٢) بداية المجتهد (٤/ ١٢١).
(¬٣) الحاوي الكبير (٨/ ١٩٥).
(¬٤) الإنصاف (٧/ ١٩٢).

الصفحة 443