كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟، قال: الله ورسوله أعلم، قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ... (¬١).
(ح - ١٠١٠) وكما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده (¬٢).

الوجه الثاني:
أن الحديث ورد بلفظين:
أحدهما، حديث الباب، وعليه أكثر الروايات، بلفظ: (له شيء يوصي فيه) وهذا التعبير ظاهر في أن الوصية من باب التبرع، ولو كانت واجبة لقال: (عليه شيء يوصي فيه).
(ح -١٠١١) وأما اللفظ الثاني للحديث فقد رواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (¬٣).
فقوله: (له شيء يريد أن يوصي به) فرد الأمر إلى إرادته، ولو كان واجبًا لم يعلق الأمر على إرادة الموصي.

وأجيب:
بأن أكثر الرواة رووه بلفظ: (له شيء يوصي فيه)، ومن رواه بلفظ (يريد أن
---------------
(¬١) البخاري (٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).
(¬٢) البخاري (٨٩٦)، ومسلم (٨٤٩).
(¬٣) مسلم (١٦٢٧).

الصفحة 45