كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
يوصي به) قد اختلف عليه، وهي لم ترد إلا من طريقين على كثرة من روى الحديث، فقد رواه بلفظ الإرادة يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، وأكثر الرواة عن عبيد الله بلفظ: (له شيء يوصي به) كرواية الجماعة.
وجاءت من طريق أيوب عن نافع على اختلاف عليه في لفظه.
ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: (له شيء يوصي فيه) فالذي يظهر لي شذوذ رواية: (له شيء يريد أن يوصي به).
وانفرد ابن عون، عن نافع بلفظ: (لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه). وهذا لفظ شاذ، لم يتابع عليه (¬١). والله أعلم (¬٢).
---------------
(¬١) مشكل الآثار للطحاوي (٣٦٢٧).
(¬٢) الحديث رواه جماعة، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: (له شيء يوصي فيه) منهم: الأول: مالك كما في الموطأ (٢/ ٧٦١) ومن طريق مالك رواه أحمد (٢/ ١١٣) والبخاري (٢٧٣٨)، والنسائي في المجتبى (٣٦١٦)، وفي الكبرى (٦٤١٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٦٣٠) وأبو عوانة في مستخرجه (٥٧٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢).
الثاني: جويرية، كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (١٩٥٠) ومسند أبي يعلى (٥٨٢٨).
الثالث: عوف بن بندويه، كما في سنن ابن ماجه (٢٧٠٢).
الرابع: يونس بن يزيد، كما في مشكل الآثار للحاوي (٣٦٣٠)، ومستخرج أبي عوانة (٥٧٣٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢).
الخامس: أسامة بن زيد الليثي، كما في مستخرج أبي عوانة (٥٧٣٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢).
السادس: زيد بن محمَّد، كما في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (٥٦).
السابع: أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن نافع، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٩٣١). =