كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وفي الحال ملك الموصي ثابت فيه، ولا يتصور تملك الموصى له بعد موته فبطلت" (¬١).
قال في الحاوي: "إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة، لا أعرف فيها مخالفًا" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي - رضي الله عنه -، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي" (¬٣).
جاء في الإنصاف: "فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية بلا نزاع" (¬٤).

وجه القول بذلك:
الوصية تستحق بموت الموصي، فإذا مات الموصى له قبل الاستحقاق بطلت الوصية وبقيت على ملك صاحبها، فإذا مات بعده الموصي لم يتصور تمليك الموصى له، وهو ميت.

القول الثاني:
إذا مات الموصى له قبل موت الموصي انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري (¬٥).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٣).
(¬٢) الحاوي الكبير (٣/ ٣٧١).
(¬٣) المغني (٦/ ٦٧).
(¬٤) الإنصاف (٧/ ٢٠٤).
(¬٥) المغني (٦/ ٦٧)، المصنف لابن أبي شيبة (٣١٣٨٢)، فقه الحسن البصري (٣/ ٣٣٣).

الصفحة 484